توصيات لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص سوريا - تقارير - المقالات


 القائمة الرئيسية
 تسجيل دخول
 اسم المستخدم :
 
 كلمة المرور :
 
 
 فقدان كلمة المرور ؟

 إشترك الآن
 جالب أخبار الرابط
 

توصيات لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص سوريا

CAT/C/SYR/CO/ الأمم المتحدة 1
اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقاب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التوزيع: عام
25 أيار/مايو 2010
الأصل: اللغة الإنكليزية

لجنة مناهضة التعذيب
الدورة الرابعة والأربعون
26 نيسان/أبريل – 14 أيار/مايو 2010
دراسة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية
ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب
الجمهورية العربية السورية
في (CAT/C/SYR/ - 1 درست لجنة مناهضة التعذيب التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية ( 1
، اللذين عقدا في 3 و 4 أيار/مايو 2010 ،(CAT/C/SR.937 and 939) اجتماعيها 937 و 939
الملاحظات الختامية الآتية: (CAT/C/SR.951) وأقرت في اجتماعها 951
أ - مقدمة:
- 2 ت رحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية، الذي مع أنه يتبع المبادئ التوجيهية لإعداد
التقارير، إلا أنه يفتقر للمعلومات الإحصائية والعملية حول تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات
الصلة. ومع ذلك، تأسف اللجنة أن التقرير قد ُقدم متأخراً خمس سنوات، الأمر الذي منع اللجنة من
. إجراء تحليل لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف بعد تصديقها عليها عام 2004
- 3 وتشير اللجنة، مع التقدير، إلى أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف اجتمع مع اللجنة خلال دورا
الرابعة والأربعين، كما تشير بتقدير إلى الفرصة للمشاركة في حوار بناء يتناول مجالات الاهتمام المشترك
في إطار الاتفاقية.
ب ا -لجوانب الإيجابية
- 4 ت رحب اللجنة بحقيقة أن الدولة الطرف قد صادقت أو انضمت إلى الاتفاقيات الآتية:
؛ أ - ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 21 نيسان/أبريل 1969
؛ ب ا ل -عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 21 نيسان/أبريل 1969
؛ ت ا ل -عهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، في 21 نيسان/أبريل 1969
ث ا -تفاقية حقوق الطفل، في 15 تموز/يوليو 1993 . وكذلك البروتوكولين الاختياريين الملحقين ا،
وهما البروتوكول الاختياري لاتفاقي ة حقو ق الطف ل بشأ ن إشرا ك الأطفا ل في النزاعا ت المسلحة،
والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، بغاء الأطفال والتصوير الإباحي
؛ للأطفال، في 25 أيار/مايو 2000
؛ ج ا - تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 28 آذار/مارس 2003
ح ا - لاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلام، في 2 حزيران/يونيو
؛2005
. خ ا - لاتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، في 10 تموز/يوليو 2009
المواضيع الرئيسية الهامة (المثيرة للقلق) والتوصيات
تعريف التعذيب
- 5 مع ملاحظة أن المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية تحظر التعذيب، إلا أن اللجنة تشير بقلق
إلى غياب تعريف التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف، الأمر
.( الذي يعيق بجدية تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف (المادة 1
ينبغي على الدولة الطرف أن تع  دل تشريعاا لاعتماد تعريف للتعذيب يتوافق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية
التي من شأا أن تشمل جميع عناصر هذا التعريف. ومن خلال تسمية وتعريف جريمة التعذيب وفقاً للمادتين 1
و 4 من الاتفاقية وتمييزها عن غيرها من الجرائم، تعتبر أن الدول الأطراف ستقوم مباشرة بالسير خطوة للأمام
نحو هدف الاتفاقية الشاملة في منع التعذيب من خلال، من بين جملة أمور، تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة
والضحايا وعامة الناس، بالخطورة الكبيرة لجريمة التعذيب، ومن خلال تحسين التأثير الرادع للمنع بحد ذاته.
تجريم التعذيب
- 6 مع الاعتراف بأن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 391 ، الفقرة 1 من قانون
العقوبات، وبأنه لا يجوز الاعتراف بأي جرم أو عقاب دون نص قانوني متطابق وفقاً للمادة 29 من
الدستور، تشير اللجنة بقلق شديد إلى أن هذه الأحكام فشلت في ضمان عقوبات مناسبة لمثل هذه
.( الأفعال، إذ إا حددت الحد الأقصى للعقوبة بثلاث سنوات من السجن (المادة 4
ينبغي على الدولة الطرف تعديل تشريعاا الوطنية لضمان أن تكون أعمال التعذيب جرائم ينص عليها القانون
الجنائي ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخطرة لمثل هذه الأفعال، كما تقضي المادة
4، الفقرة 2 من الاتفاقية.
استخدام التعذيب على نطاق واسع
- 7 ت عرب اللجنة عن قلقلها العميق حول الادعاءات العديدة الثابتة والجارية بشأن الاستخدام الروتيني
للتعذيب على أيدي مطبقي القانون وضباط التحقيق، وبتحريض منهم أو بموافقتهم، وخاصة في مراكز
الاعتقال. وتعرب عن قلقها أيضاً بشأن تقارير موثوقة تقول بأن مثل هذه الأفعال تحدث عادة قبل توجيه
الااما ت الرسمية ، وكذلك خلا ل فتر ة الحج ز السابقة للمحاكمة ، حيث يحر م المعتقل م ن الضمانات
القانونية الأساسية، خاصة الحصول على المشورة القانونية. ويتفاقم هذا الوضع من خلال تقارير تشير إلى
استخدام قوانين داخلية، عملياً، تسمح بإجراءات مخالفة للقانون المعلن وتخرق الاتفاقية. كما تعرف اللجنة
عن قلقها الشديد حول عدم وجود تسجيل نظامي لكافة المعتقلين في أماكن الاعتقال بموجب السلطان
.( 12 و 13 ، القضائي للدولة الطرف (المواد 2
ينبغي على الدولة الطرف:
أ -إ عادة التأكيد الواضح للحظر المطلق للتعذيب وإدانة ممارسات التعذيب علانية، خاصة من قبل
الشرطة وموظفي السجن، وأن يترافق ذلك مع تحذير واضح بأن أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال،
أو ما يشاها من التواطؤ أو المشاركة بعملية التعذيب سوف يتحمل مسؤولية هذه الأفعال شخصياً
أمام القانون، وسوف يتعرض لمقاضاة جنائية وعقوبات مناسبة؛
ب لم -كافحة الإفلات من العقاب، ينبغي على الفور اعتماد كافة التدابير اللازمة لضمان، عملياً، تحقيقات
عاجلة، فعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب، ويجب مقاضاة ومعاقبة أولئك المسؤولين، بمن فيهم
مطبقي القانون وضباط التحقيق، مع اتخاذ عقوبات تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخطرة لجرائم
التعذيب. ويجب أن تقوم بالتحقيق هيئة مستقلة تماماً؛
ت -ضمان تسجيل كافة الأشخاص المعتقلين بشكل كامل وفوري في أماكن الاعتقال، كأحد التدابير لمنع
أعمال التعذيب. يجب أن يتضمن التسجيل هوية المعتقل، تاريخ ومكان الاعتقال، هوية السلطة التي
اعتقلت الشخص، سبب أو خلفية الاعتقال، وقت وتاريخ الإدخال إلى مركز الاعتقال والحالة
الصحية للمعتقل عند الإدخال وأية تعديلات عليها، وقت وتاريخ الاستجوابات، مع أسماء كافة
المحققين الحاضرين، وكذلك وقت وتاريخ إطلاق السراح أو النقل إلى مركز اعتقال آخر.
- 8 وتعرب اللجنة عن شديد قلقها حول العديد من تقارير التعذيب، سوء المعاملة، الوفاة في الحجز القضائي
والحجز الانفرادي لأناس ينتمون للأقليات الكردية، والقسم الأكبر منهم من عديمي الجنسية، وخاصة
الناشطين السياسيين من الأصول الكردية. كما تقلق اللجنة أيضاً من أن إدانات بعض المعتقلين الأكراد
التي تصدرها محاكم عسكرية قد صدرت على خلفية اامات غامضة من "إضعاف الشعور القومي" أو
"نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها". وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة بنوع من القلق إلى تقارير حول
الاتجاه المتزايد لموت اندين الأكراد الذين ماتوا أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، والذين أعيدت
.( 12 و 16 ،2 ، جثثهم إلى ذويهم مع أدلة على إصابات خطيرة (المواد 1
ينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيق فوري، شامل، نزيه وفعال في كافة
ادعاءات التعذيب، سوء المعاملة، الموت في الحجز، والموت أثناء تأدية الخدمة العسكرية والحجز الانفرادي
لأشخاص ينتمون لأقليات كردية، خاصة الناشطين السياسيين ذوي الأصول الكردية، ومقاضاة ومعاقبة مطبقي
القانون، ضباط الأمن والمخابرات والسجون الذي نفذوا مثل هذه الممارسات، أمروا ا أو قبلوها. أضف إلى
ذلك، ينبغي على الدولة الطرف أن تع  دل أو تلغي أحكام الأمن الغامضة في قانون العقوبات السوري التي تحد
من حق حرية التعبير والرأي، الأفكار والتجمع.
الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاعتقال
- 9 مع الإشارة إلى أن قانون السجن رقم 1222 يضمن حقوق السجناء بالاتصال بمحاميهم وأفراد عائلام
إضافة لحقوق الزيارة، إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها الشديد من أن هذه الأحكام، من الناحية العملية، لا
توفر لكل المعتقلين الضمانات القانونية الأساسية، وأن هذه الأحكام لا يتم تطبيقها منذ بداية الاعتقال. إن
مثل هذه الضمانات القانونية تشمل حقوق المعتقلين بالتواصل العاجل مع محامٍ، وفحص طبي مستقل،
وإخطار الأقارب، وحقهم بمعرفة حقوقهم وقت الاعتقال، بما في ذلك معرفة التهم الموجهة إليهم، والمثول
.( أمام القاضي في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة وفورية لضمان منح كافة المعتقلين، عملياً، الضمانات القانونية
الأساسية منذ بداية اعتقالهم، بما في ذلك حقوقهم في التواصل العاجل مع محامٍ، وفحص طبي مستقل، وإخطار
الأقارب، ومعرفة حقوقهم عند وقت الاعتقال، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام القاضي في غضون
فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية.
حالة الطوارئ
-10 على الرغم من المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال الحوار، إلا أن اللجنة تعرب عن قلقلها بشأن
قانون الطوارئ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدل بموجب قانون
مرسوم رقم 1 في 9 آذار/مارس 1963 ، والمعد لأن يطبق في الظروف الاستثنائية عندما يكون هناك ديد داخلي
أو خارجي لبقاء الدولة، قد أخذ الآن طبيعة شبه دائمة، وسمح بتعليق الحقوق الأساسية والحريات. وتشير اللجنة
بنوع من القلق إلى أن حالة الطوارئ قد أعطت صلاحيات طارئة عريضة للعديد من فروع قوى الأمن بعيداً عن أية
رقابة قضائية، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى خروقات جدية للاتفاقية من جانب سلطات الدولة. وبشكل خاص،
تشعر اللجنة بالقلق من أن حالة الطوارئ لا تتماشى مع الالتزامات التي تعهدت ا الجمهورية العربية السورية
بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 والمواد الأخرى المتعلقة من الاتفاقية
.( 15 و 16 ،13 ،12 ،11 ،4 ، (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف ضمان أن مبدأ الحظر المطلق للتعذيب مدرج في تشريعاا، وضمان تطبيقه الصارم
وفقاً للمادة 2، الفقرة 2 من الاتفاقية، والتي تنص على أنه لا يوجد ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت
حالة حرب أو ديد بالحرب، عدم استقرار داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، يمكن أن تؤخذ كمبرر
للتعذيب. وعلاوة على ذلك، ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لجعل التشريعات متطابقة تماماً مع
أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع الاتفاقية.
محكمة أمن الدولة العليا
-11 مع الإشارة للمعلومات المقدمة للجنة من قبل الدولة الطرف عن تأليف محكمة أمن الدولية العليا، مهامها
وإجراءاا، تبدي اللجنة قلقاً عميقاً حول الادعاءات العديدة المتناغمة والجدية بأن هذه المحكمة تخفق في العمل وفقًا
للمعايير الدولية لمحاكم القانون. وتشير اللجنة إلى أن محكمة الأمن العليا تأسست بموجب المرسوم رقم 47 لعام
1968 ، وأوجدت كمحكمة استثنائية خارج نظام القضاء الجنائي العادي ومسؤولة فقط أمام وزير الداخلية.
والمحكمة التي تتألف من قاضيين، أحدهما مدني والآخر عسكري، لديها الصلاحية لإصدار أحكام وفرض عقوبات
جزائية على الجرائم المعرفة على نطاق واسع، مثل "إضعاف الشعور القومي" أو "إثارة النعرات الطائفية والعرقية في
الوقت الذي سورية فيه بحالة حرب أو تتوقع حرباً". ووفقاً للمعلومات التي قدمت للجنة فإن المحكمة معفاة من
أحكام الإجراءات الجنائية وتسمح باستخدام الحجز الانفرادي لفترات طويلة دون إشراف قضائي. بالإضافة إلى
ذلك، يمنع المحامون من مقابلة موكليهم حتى بدء المحاكمة ولا يمكن استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة.
ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لضمان أن تشكيل وعمل محكمة أمن الدولة العليا يتطابق تماماً
مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية لمحاكم القانون، وعلى وجه الخصوص، ضمان منح الأشخاص الذين يمثلون
أمام هذه المحكمة كافة الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حق استئناف قرارات المحكمة، وإلا ينبغي النظر في
إلغاء هذه المحكمة.
استقلالية المحاكم والهيئات القضائية
-12 تبدي اللجنة قلقها بشأن معلومات تفيد بأن عدم استقلال القضاء والإجراءات التعسفية قد أدت إلى انتهاك
منهجي لحق المحاكمات العادلة والنزيهة. إضافة لأن القضاة لا يتمتعون بحصانة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم
40 ، الصادر في 21 أيار/مايو 1966 ويمكن نقلهم بأمر لا يخضع لأي شكل من أشكال إعادة النظر (المادة 2
.( و 11
ينبغي على الدولة الطرف، كضرورة ملحة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية استقلالية محاكمها وهيئاا
القضائية، فضلاً عن استقلالية وحصانة القضاة وفقاً للمعايير الدولية.
الحصانة ضد الملاحقة القضائية
-13 وفقاً للمعلومات المقدمة للجنة، فإن المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 ، والمرسوم التشريعي رقم 64
لعام 2008 يمنحان أعضاء من وكالات الاستخبارات، بمن فيهم العسكرية، الجوية، وقوى الأمن العام، حصانة
(استثناء) بأمر الواقع ضد الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء تأدية الخدمة. ومن هنا تعرب اللجنة عن
شديد قلقها من الحصانة الواسعة الانتشار التي تمنع محاكمة الجرائم التي ارتكبت أثناء الخدمة، بما فيها التعذيب وسوء
.( 15 و 16 ،12 ،4 ، المعاملة، والتي في مجملها انتهاكات لأحكام الاتفاقية (المادة 2
كضرورة ملحة، ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ خطوات متشددة لإلغاء المراسيم التي تش  رع حصانة عن
الجرائم المرتكبة أثناء تأدية الخدمة والتي تؤدي، عملياً، إلى الإفلات من العقوبة عن أفعال التعذيب المرتكبة من
قبل أعضاء الأجهزة الأمنية، وكالات الاستخبارات والشرطة. وإلى هذا ينبغي على الدولة الطرف إجراء
تحقيقات فورية، نزيهة وشاملة لمثول مرتكبي مثل هذه الأفعال أمام العدالة، حيث تتم إدانتهم وفرض عقوبات
بحقهم تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.
مراقبة وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية (المعتقلات)
-14 تشير اللجنة إلى أن وزارة العدل، وزارة الداخلية والنائب العام مفوضون بتفتيش السجون للتحقق من أن
السجناء يعاملون معاملة إنسانية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود مراقبة وتفتيش منهجي، مستقل
.( وفعال لجميع أماكن الاعتقال (المادة 11 و 12
تطالب اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام وطني لمراقبة وتفتيش كافة أماكن الاعتقال بشكل حقيقي وفعال،
ومتابعة نتائج مثل هذه المراقبة المنهجية. وينبغي أن يشمل هذا النظام على زيارات منتظمة وغير معلنة من قبل
مراقبين وطنيين ودوليين، وذلك لمنع التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
مراكز الاعتقال السرية
-15 كما تبدي اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الدولة الطرف قد أنشأت مراكز اعتقال سرية تخضع
لقيادة أجهزة الاستخبارات، مثل جهاز المخابرات العسكرية، مديرية الأمن السياسي، المديرية العامة لأجهزة
الاستخبارات ومديرية أجهزة المخابرات الجوية. ولا يمكن دخول المراكز التي تسيطر عليها هذه الأجهزة من قبل
هيئات المراقبين والمفتشين المستقلة، كما أا لا تخضع لإعادة النظر من قبل السلطات. وتشعر اللجنة بالمزيد من
القلق لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك حرمام من آلية رقابة فيما يتعلق بمعاملتهم
وإجراءات إعادة النظر باعتقالهم. وتبدي اللجنة اهتمامها أيضاً بالادعاءات التي تفيد بأن المعتقلين في مثل هذه
المراكز يمكن احتجازهم لفترات طويلة دون إعادة نظر قضائية في قضاياهم، وعملياً يتعرضون للحجز الانفرادي،
.( 11 و 16 ، التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن عدم احتجاز أي شخص في مراكز الاعتقال السرية وعدم خضوعه
لسلطتها الفعالة بأمر الواقع. وكما كررت اللجنة دائماً، فإن اعتقال الأشخاص في ظروف كهذه يشكل بحد
ذاته انتهاكاً للاتفاقية. كما ينبغي على الدولة الطرف التحقيق والكشف عن وجود مثل هذه المراكز، والسلطة
التي تتبع لها، والطريقة التي يتم التعامل ا مع المعتقلين فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إغلاق كافة هذه
المراكز.
آلية الشكوى
-16 على الرغم من المعلومات المقدمة للجنة في تقرير الدولة الطرف حول إمكانية أن يتقدم شخص ما لمكتب
المدعي العام بشكوى عن التعذيب يزعم بأا ارتكبت من قبل موظف رسمي، إلا أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية
مستقلة لاستقبال الشكاوى وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في ادعاءات التعذيب الكثيرة المقدمة للسلطات، وضمان
أن تتم معاقبة أولئك الذين تمت إدانتهم بشكل مناسب. كما تأسف اللجنة لعدم توفر المعلومات، بما في ذلك
الإحصاءات، حول عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ونتائج كافة الإجراءات المتخذة على الصعيدين الجزائي
.( 13 و 16 ،12 ،5 ، والتأديبي (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لإنشاء آلية استقبال شكاوى مستقلة تماماً، وضمان إجراء
تحقيقات عاجلة شاملة ونزيهة في ادعاءات التعذيب الكثيرة ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بشكل مناسب.
وينبغي على الدولة الطرف أن تضمن بشكل عملي حماية مقدمي الشكاوى من أي نوع من سوء المعاملة
والتخويف نتيجة لتقدمه/تقدمها بالشكوى أو بأي دليل مقدم. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات،
بما في ذلك الإحصاءات، عن عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد الموظفين الرسميين، وكذلك
معلومات حول نتائج الإجراءات المتخذة على الصعيدين الجزائي والتأديبي.
اللاجئون وطالبو اللجوء
-17 في الوقت الذي تشير فيه اللجنة بتقدير لسياسة الدولة الطرف الكريمة بمنح حق الدخول وأذونات البقاء لعدد
كبير من المواطنين من العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن اللجنة تبدي قلقاً تجاه عدم وجود إجراء وطني
لتحديد وضع اللاجئين في الدولة الطرف، وبأن التشريعات الوطنية المتعلقة بالأجانب لا تعترف بأي وضع خاص
وتشير اللجنة بنوع من القلق إلى .(UNHCR) منسوب إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
( أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ( 1951 )، والبروتوكول الاختياري ( 1967
الملحق ا، ولا انضمت إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ( 1954 ) أو إلى الاتفاقية بشأن
.( 11 و 16 ،3 ، خفض عدد عديمي الجنسية ( 1961 ) (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف وضع إجراءات وطنية لتحديد وضع اللاجئين الشرعي، وتعديل تشريعاا الوطنية
للاعتراف بالأوضاع الخاصة الموضوعة من قبل كتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام لاتفاقية اللاجئين والبروتوكول الاختياري .(UNHCR)
المحلق ا والاتفاقيات القانونية الدولية الأخرى المتعلقة.
عدم الإعادة القسرية
-18 تبدي اللجنة قلقاً شديداً إزاء التقارير العديدة المقدمة بشأن الطرد، الإعادة والترحيل، والتي تشمل حالات
عديدة تتعلق بلاجئين معترف م أو طالبي لجوء سياسي مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المتضمن في المادة 3 من الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن
قلقها المتزايد من التقارير التي تفيد بأن مشاركة الجمهورية العربية السورية بما يسمى "بالحرب على الإرهاب" قد
أدت إلى عمليات اعتقالات وترحيل سرية لأشخاص مشتبه بتورطهم في الإرهاب، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة
.( القسرية (المادة 3
ينبغي على الدولة الطرف صياغة وتبني أحكام قانونية في قانوا المحلي تتفق مع المادة 3 من الاتفاقية وتنفيذها
على نحو فعال، بما في ذلك ضمان المعاملة العادلة خلال كافة مراحل الدعاوى القضائية، وفرصة لإجراء إعادة
نظر نزيهة مستقلة وفعالة في قرارات الطرد، الإعادة أو التسليم. ولا ينبغي على الدولة الطرف تحت أي ظرف
من الظروف أن تطرد، تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أينما وجدت أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون
في خطر جراء تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. وإلى ذلك، ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن الحماية من
الإعادة القسرية، بما في ذلك الإحجام عن الطرد أو الإعادة القسرية لأشخاص يحملون شهادة (تصريح خطي)
من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو شهادة طالب لجوء سياسي. وعلاوة على ذلك، ينبغي
على الدولة الطرف إجراء تحقيقات مستقلة لمتابعة الادعاءات بتورطها في "عمليات ترحيل سرية استثنائية"،
وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه التحقيقات في تقريرها الدوري المقبل.
-19 وتبدي اللجنة مزيداً من القلق حول الإعاقات الإدارية المستمرة ولأجل غير مسمى –وبالتالي اعتباطي–
.( للمواطنين الإيرانيين من أصول اثنية عربية (أهوازي) في انتظار الترحيل (المادة 3
ينبغي على الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة المواطنين الإيرانيين من أصول اثنية عربية (أهوازي)،
والتدابير المتخذة لضمان حمايتهم من الإعادة القسرية.
التدريب
-20 أحيطت اللجن ة علماً بالمعلومات الواردة في تقري ر الدولة والمقدمة خلال العرض الشفوي حول الدورات
التدريبية والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة، ومع ذلك تأسف اللجنة من أن المعلومات
حول برامج تدريب موظفي الأمن والاستخبارات كانت قليلة وغير كافية، وكذلك بالنسبة للقضاة، المدعين
العامين، والأطباء الشرعيين والكادر الطبي الذي يتعامل مع المعتقلين، حول بنود الاتفاقية وكيفية استكشاف وتوثيق
المضاعفات الجسدية والنفسية الناجمة عن التعذيب. كما تأسف الجنة لعدم توفر معلومات حول مراقبة وتقييم تأثير
.( أي من برامجها للحد من حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10
ينبغي على الدولة الطرف أن تقوم بالمزيد من التطوير والتعزيز للبرامج التعليمية لضمان أن كافة الموظفين، بمن
فيهم المطبقين للقانون، الأمن، الاستخبارات وموظفي السجون مطلعين تماماً على بنود الاتفاقية، وبأن انتهاكات
الاتفاقية لن يتم التسامح ا، وسيجرى فيها تحقيق سريع وفعال حتى تتم محاكمة المذنبين. وإلى هذا ينبغي أن
يتلقى كافة الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم العاملين في اال الطبي، تدريباً خاصاً في كيفية تحديد علامات
التعذيب وسوء المعاملة، يشمل تدريباً حول استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول)، والذي ينبغي الاستفادة منه على
نحو فعال. إضافة إلى ذلك، ينبغي على الدولة الطرف تقييم فعالية وتأثير مثل هذه البرامج التدريبية التعليمية.
حالات الاختفاء القسرية
-21 تبدي اللجنة عميق قلقلها بشأن التقارير العديدة المتعلقة بالاختفاء القسري لعدد كبير من الأشخاص في
الدولة الطرف. ويشير تقرير عا م 2009 للفري ق العام ل المعني بحالا ت الاختفا ء القسر ي أ و غ ير الطوعي
لادعاءات حول حالات اختفاء قسرية ل 28 شخصاً، والتي فشل الوفد في توفير معلومات (A/HRC/13/31)
وتفسيرات دقيقة وكافية حولها. وإلى ذلك، تلقت اللجنة العديد من التقارير الموثوقة التي تشير إلى عدد أكبر بكثير
من الأشخاص ابرين على الاختفاء. وتتعلق هذه الادعاءات، بشكل خاص، بحالات اختفاء لأعضاء من جماعة
الإخوان المسلمين، وتلك التي حدثت أثناء التواجد العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان منذ أوائل
السبعينيات. وقد أبلغت اللجنة عن اللجنة الرسمية اللبنانية-السورية التي تأسست في 31 تموز/يوليو 2005 للنظر في
قضايا المفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في الجمهورية العربية السورية. وقد ُقدم ما مجموعه 640
حالة للجنة، ولكن لم يتم اتخاذ أية إجراءات لاحقة للتحقيق في هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، لم يتم السماح
للأمين العام لمركز حقوق الإنسان اللبناني، والذي هو عضو أيضاً في اللجنة التنفيذية لشبكة حقوق الإنسان
الأورومتوسطية، بالدخول إلى الدولة الطرف للبحث في هذه المسائل. وتعرب اللجنة عن قلقلها من أن السلطات
المختصة لم تبدأ إجراءات للتحقيق بمصير الأشخاص المفقودين، ولتحديد محاكمة ومعاقبة لمرتكبي حالات الاختفاء
.( 14 و 16 ،13 ،12 ،11 ،2 ، القسرية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقية (المواد 1
ينبغي على الدولة الطرف وكمسألة ملحة، أن تحقق في كل حالة من حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها،
وإيصال نتائج التحقيقات إلى ذوي الأشخاص المفقودين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة تحقيق
مستقلة، خلال وقت زمني مناسب، للتحقيق في جميع حالات الاختفاء، بما في ذلك اختفاء أعضاء جماعة
الإخوان المسلمين، وحالات الاختفاء التي حدثت خلال التواجد العسكري للجمهورية العربية السورية في لبنان
منذ أوائل السبعينيات، ومحاكمة ومعاقبة الجناة، وتوفير سبل فعالة لمعالجة وإعادة تأهيل الضحايا. كما تشجع
اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وغير
الطوعي.
التحقيقات
-22 آخذة بعين الاعتبار التفسيرات المقدمة من قبل الدولة الطرف أثناء الجلسة الحوارية، لا تزال اللجنة تشعر
بالقلق إزاء أعمال الشغب المبلغ عنها التي حدثت في سجن صيدنايا في 4 تموز/يوليو 2008 ، والتي بدأها رجال
الشرطة في أعقاب أعمال احتجاج قام ا السجناء، الأمر الذي أسفر عن عدد من الجرحى والقتلى. ورغم الطلبات
المتكررة لإجراء تحقيق وتأكيد عدد وأسماء أولئك الجرحى والقتلى، إلا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق رسمي ومستقل أو
إعلان صريح حو ل هويا ت الأشخا ص الجرح ى والقتلى ، ولا أي ة معلوما ت حول الإجراءات المتخذة لتوضيح
.( استخدام القوة والظروف الأخرى المحيطة بالحادثة (المادة 12
ينبغي على الدولة الطرف، وعلى وجه السرعة، إجراء تحقيق مستقل حول حادثة سجن صيدنايا التي وقعت في
تموز/يوليو 2008 ، وتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن ظروف موت السجناء في تلك الحادثة. كما ينبغي
على الدولة الطرف إعلام عائلات السجناء المتورطين في الحادثة إذا ما كان ذووهم على قيد الحياة وما زالوا
يحتجزون في السجن. وينبغي أيضاً على الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة إذا ما كانت تجري مراقبة دورية على
هذا السجن.
-23 وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قضية المواطنين الكنديين الثلاثة، أحمد المعطي (اعتقل عند وصوله مطار دمشق في
،( 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 )، عبد الله المالكي (اعتقل عند وصوله مطار دمشق في 3 أيار/مايو 2002
وماهر عرار (اعتقل في أيلول/سبتمبر 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتقل دون إجراءات قانونية
مدة 15 يوماً قبل ترحيله إلى الأردن ومن ثم إلى الجمهورية العربية السورية). وتبدي اللجنة قلقها من أن يكون
المواطنون الكنديون الثلاثة قد اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في أكبر مركز للاعتقال تديره أجهزة الاستخبارات، مركز
فرع فلسطين للاستخبارات العسكرية، بسبب الاشتباه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة. وتشير اللجنة باهتمام إلى أنه لم
يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية، كما لم يتم تعويض الضحايا، كما تشير اللجنة باهتمام لإخفاق الدولة الطرف
.( 13 و 14 ، في إجراء تحقيق شامل وفعال في هذه القضية (المادة 12
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق عاجل شامل ونزيه في قضايا كل من أحمد المعطي، عبد الله
المالكي وماهر عرار لضمان أن كافة المسؤولين عن انتهاك الاتفاقية قد خضعوا للتحقيق ومثلوا أمام القضاء.
وتوصي اللجنة أن يتم إجراء مثل هذه التحقيقات من قبل خبراء مستقلين من أجل دراسة كافة المعلومات بدقة
والتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالحقائق والتدابير المتخذة، وتقديم تعويضات للضحايا.
-24 وتشعر اللجنة بالقلق تجاه الاعتقال الذي دام فترة طويلة لعبد القادر محمد شيخ أحمد، والذي قضى مدة
عقوبته وكان يجب أن يطلق سراحه في عام 1979 ، ولكنه، ووفقاً للمعلومات التي وردت للجنة، كان لا يزال
محتجزاً في السجن في عام 2004 . وتأسف اللجنة بأنه لم يتم تزويدها بأية معلومات إضافية حول هذه القضية
.( خلال الجلسة الحوارية (المادة 12
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات حول الوضع الحالي لعبد القادر محمد شيخ أحمد، وإجراء
تحقيق عاجل شامل ونزيه في القضية، وسبب عدم إطلاق سراحه بعد أن أتم مدة عقوبته. وتوصي اللجنة أن يتم
إجراء مثل هذه التحقيقات من قبل خبراء مستقلين من أجل دراسة كافة المعلومات بدقة والتوصل إلى نتائج
فيما يتعلق بالحقائق والتدابير المتخذة لضمان أن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات ُقدموا للعدالة.
الافتقار إلى حماية قانونية للمرأة والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة باسم "الشرف"
-25 تشير اللجنة بنوع من الاهتمام إلى أن تقرير الدولة الطرف يفتقر إلى معلومات حول النظام القانوني
والممارسات التي تؤثر على المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها حول العديد من التقارير التي تفيد بأن العنف ضد المرأة،
كشكل من أشكال التمييز، هو مشكلة واسعة الانتشار في الدولة الطرف، وبأنه قد تم تأجيل عملية الإصلاح
القانوني، أي تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات وقانون الجنسية، ونتيجة لذلك فقد تطورت ثقافة
الإفلات من العقوبة تجاه العنف العائلي القائم على نوع الجنس. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن شديد قلقها من
أن الجرائم، التي يعتقد فيها أن "شرف" العائلة يتعرض للانتهاك، غالباً ما تفلت من العقاب، وعندما تتم المعاقبة
4 ،2 ، تكون الأحكام أقل بكثير من تلك الجرائم التي تساويها في العنف ولكنها لا تحمل بعد "الشرف" (المادة 1
.( و 16
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تضع موضع التنفيذ تدابير شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة،
وأن تسن، في أسرع وقت ممكن، تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تدعو
اللجنة الدولة الطرف أيضاً لتعديل الأحكام المعمول ا في قانون العقوبات، ودون تأخير، لضمان ألا يستفيد
مرتكبو جرائم "الشرف" من تخفيف العقوبة بموجب المادة 548 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان
أن تعامل جرائم "الشرف" بجدية كغيرها من جرائم العنف فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة، وأن يتم بذل جهود
وقاية فعالة ذا الشأن.
-26 مع ملاحظة المعلومات المقدمة من وفد الدولة العضو خلال الجلسة الحوارية، تبدي اللجنة قلقاً بالغاً حيال
ممارسة السماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب من الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم (المادة
.( 13 و 16 ، 508 من قانون العقوبات)، أو السماح للأسر بالتنازل عن "حقهم في تقديم الشكوى" (المادة 2
بالإشارة إلى أن العديد من الهيئات الدولية القضائية وشبه القضائية قد اشترعت أن الاغتصاب شكل من أشكال
التعذيب، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب البند المبرئ من المادة 508 من قانون العقوبات، وأن تضمن بألا
يفلت المغتصب من العقاب بالزواج من ضحيته.
العنف المنزلي
-27 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات في التقرير بشأن التدابير المتخذة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة
التي تؤثر على النساء والفتيات، خاصة في ضوء انتشار العنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى القائمة على نوع
الجنس في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بنوع من القلق إلى أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة
جنائية بموجب القانون. كما تبدي اللجنة مزيداً من القلق لأن التشريعات الوطنية تعجز عن تجريم العنف المنزلي
صراحة، أو وضع شروط كافية لمحاكمة أولئك الذين يرتبكون هذه الأفعال، وتقلق اللجنة، بشكل خاص، من أن
تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب الزوجي، وأن المادة 508 من قانون
العقوبات تعفي المغتصبين من العقاب إذا ما تزوجوا بضحاياهم، والمادة 548 من قانون العقوبات تبرئ مرتكبي
جرائم "الشرف". كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات تتضمن إحصاءات عن الشكاوى، الدعاوى
.( 12 و 16 ،4 ،2 ، والأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي (المادة 1
أ -ي نبغي على الدولة الطرف اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز جهودها في منع ومكافحة العنف ضد المرأة
والأطفال، وضمان إجراء تحقيقات عاجلة نزيهة وفعالة في مثل هذه الأفعال، ومقاضاة مرتكبي الأفعال
ومعاقبتهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تغطي الأحكام
القانونية في التشريعات الوطنية أشكال العنف العديدة التي ترتكب ضد النساء، بما في ذلك جعل
الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية؛
ب و-تشجع الدولة الطرف للمشاركة بشكل مباشر في برامج المساعدة القانونية وإعادة التأهيل، والقيام
بحملات توعية واسعة النطاق للموظفين (القضاة، موظفي القانون، العاملين تنفيذ القانون والعاملين في
مجال الرعاية الاجتماعية) الذين هم على اتصال مباشر مع الضحايا؛
ت ي ن -بغي على الدولة الطرف تزويد الضحايا بإجراءات عملية لتقديم شكاوى الاغتصاب والاعتداء
وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، مع تأمين الحماية ضد أي اعتداء آخر؛
ث ي ن -بغي على الدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالبحوث وجمع البيانات عن مدى انتشار
العنف المنزلي، وهي مطالبة بأن تزود اللجنة بالبيانات الإحصائية حول الشكاوى والدعاوى والأحكام
في تقريرها الدوري المقبل.
الإتجار بالأشخاص
، -28 مع ترحيبها بمصادقة الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921
والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار في النساء في سن الرشد لعام 1933 ، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالأشخاص
واستغلال دعارة الغير لعام 1950 ، إلا أن اللجنة تعرب عن قلقلها إزاء النقص العام في المعلومات حول مدى
انتشار الإتجار في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى، التحقيقات، الدعاوى والإدانات بحق مرتكبي جرائم
.( 12 و 16 ،4 ،2 ، الإتجار، وكذلك حول التدابير الملموسة المعتمدة لمنع ومكافحة مثل هذه الظاهرة (المادة 1
وتوصي اللجنة باعتماد قانون محدد ضد الإتجار بالأشخاص والذي يحدد الجرائم والعقوبات المناسبة، وينص على
اعتماد تدابير لتسهيل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر. وينبغي على الدولة الطرف
تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، وأن تشتمل على تطبيق القوانين الحالية لمكافحة
الإتجار، وتأمين الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية، الاجتماعية، القانونية وإعادة التأهيل بما
في ذلك الخدمات الاستشارية، بما يتناسب مع الحالة. وينبغي على الدولة الطرف أيضاً أن يئ الظروف الملائمة
لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وفي إجراء تحقيقات عاجلة نزيهة وفعالة في كافة
ادعاءات الإتجار، وضمان أن يمثل المذنبون أمام العدالة وينالوا عقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم.
إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب بما في ذلك إعادة التأهيل
-29 تشير اللجنة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي يتضمنان بعض الأحكام المتعلقة بحق الحصول
على تعويض عن طريق اللجوء إلى المحكمة المختصة التي ستقوم بمنح تعويضات عادلة ومناسبة، آخذة بعين الاعتبار
كافة الأضرار المادية والنفسية الناجمة. وتشير اللجنة بنوع من القلق إلى عدم وجود معلومات حول خدمات العلاج
وإعادة التأهيل الاجتماعي وأشكال المساعدة الأخرى، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي، المقدمة للضحايا
.( (المادة 14
وينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون وتقديم الإنصاف لكافة
ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض المناسب والكافي وإعادة تأهيل على أكمل وجه ممكن.
وينبغي على الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات حول تدابير الإنصاف والتعويض التي
تأمر ا المحاكم والمقدمة لضحايا التعذيب أو ذويهم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويجب أن تشمل المعلومات
على عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموافق عليها والمبالغ التي أمر بصرفها والتي دفعت بشكل فعلي في
كل قضية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدولة الطرف توفير معلومات حول أية برامج تعويض جارية، بما في
ذلك برامج علاج الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة،
فضلاً عن تخصيص موارد كافية لضمان الأداء الفعال لمثل هذه البرامج.
ظروف الاعتقال
-30 مع ملاحظة أن قوانين السجون في الجمهورية العربية السورية تنص على تقديم الرعاية الصحية للسجناء، إلا
أن اللجنة تبدي قلقاً حول معلومات وردا عن الأحوال المعيشية البائسة في أماكن الاعتقال، اكتظاظ السجون، قلة
النظافة، الغذاء غير الكافي، المخاطر الصحية والرعاية الصحية غير الكافية. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم قيام
.( الدولة الطرف بعزل الأحداث عن البالغين (المادتين 11 و 16
وينبغي على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لجعل ظروف الاعتقال في مراكز الشرطة، السجون ومراكز
الاعتقال الأخرى تتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، خاصة عن طريق:
أ -ا لتخفيف من اكتظاظ السجون، مع النظر في الأشكال غير الوصائية للاعتقال، وفي حالة الأحداث،
ضمان أن يستخدم الاعتقال كإجراء أخير؛
ب -تحسين الغذاء والرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين؛
ت تح-سين ظروف الاعتقال للقاصرين، مع ضمان احتجازهم بمكان منعزل عن البالغين؛
ث ت -عزيز الإشراف القضائي على ظروف الاعتقال.
الأطفال في السجون
-31 مع ملاحظة المعلومات الواردة من الدولة الطرف بأن المذنبين من الأحداث لا يتم إعطاؤهم سجلات جنائية
ولا يخضعون لعقوبة الإعدام، تشعر اللجنة بالقلق من حقيقة أن قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لا يطبق إلا على
.( 11 و 16 ، الأطفال دون عمر 15 سنة (المواد 2
ينبغي على الدولة الطرف أن تصنف جميع الأشخاص دون عمر 18 سنة كأحداث من أجل توسيع نطاق
الحماية التي يوفرها قانون الأحداث الجانحين.
حالات الوفاة في السجن
-32 تعرب اللجنة عن قلقلها إزاء تقارير موثوقة حول عدد من حالات الوفاة في السجن وإزاء القيود المزعومة
.( على الفحص الطبي الشرعي المستقل في مثل حالات الوفاة هذه (المادتان 12 و 16
ينبغي على الدولة الطرف إجراء تحقيق عاجل شامل ونزيه في جميع حوادث الوفاة في السجن، ومحاكمة
المسؤولين عن كافة هذه الحالات. وينبغي على الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات عن أية حالات وفاة في
السجن تنجم عن التعذيب، سوء المعاملة أو الإهمال المتعمد. كما ينبغي على الدولة الطرف أن تضمن فحوص
الطب الشرعي المستقلة وأن تقبل نتائجها كدليل في القضايا الجنائية والمدنية.
الاعتراف بالإكراه
-33 تبدي اللجنة قلقها حول عدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحة استخدام الاعترافات والتصريحات التي تم
الحصول عليها نتيجة للتعذيب كدليل في الدعاوى القضائية. وتبدي انزعاجها من تقارير تفيد بأن اعترافات تم
الحصول عليها عن طريق التعذيب قد سيقت باعتبارها دليلاً في الدعاوى القضائية، خاصة في محكمة أمن الدولة
العليا والمحاكم العسكرية، وإن ادعاءات المدعى عليهم بأم قد تعرضوا للتعذيب لم يتم التحقيق فيها تقريباً (المادة
.(15
ينبغي على الدولة الطرف تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليمنع صراحة استخدام أي تصريح تم الحصول عليه
نتيجة للتعذيب باعتباره دليلاً في الدعاوى القضائية. كما يجب عليها أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا يتم
سوق أية تصريحات يدلى ا تحت التعذيب كدليل في أية دعاوى قضائية، إلا إذا كانت ضد شخص متهم
بارتكاب جرائم تعذيب، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتطالب الدولة الطرف بإعادة النظر في الأحكام الجنائية
المستندة على الاعترافات فقط، خاصة تلك التي تحكمها محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية، من أجل
تحديد حالات الإدانة الخاطئة المرتكزة على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، واتخاذ
الإجراءات العلاجية المناسبة.
المدافعون عن حقوق الإنسان
-34 تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن استمرار أعمال المضايقة والاضطهاد، بما في ذلك التهديدات
وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التي يعاني منها المدافعون عن حقوق الإنسان، وإزاء حقيقة أن مثل هذه
.( الأعمال تمر دون عقاب (المادتان 12 و 16
ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية كافة الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين
يرصدون حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو عنف نتيجة لنشاطام وممارستهم لضمان حقوق الإنسان، وينبغي
على الدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري فعال ونزيه في مثل هذه الأعمال، ومقاضاة ومعاقبة المذنبين
وتقديم التعويض للضحايا.
-35 تشعر اللجنة بالقلق إزاء قضية مهند الحسيني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، الذي اعتقل
في 28 تموز/يوليو 2009 ووجهت إليه مة "إضعاف الشعور القومي" و"نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها" فيما
يتعلق برصده لمحكمة أمن الدولة العليا. كما تبدي اللجنة قلقلها إزاء قضية هيثم المالح، وهو محام بارز لحقوق
.( الإنسان عمره 79 عاماً والذي سجن مراراً وهو الآن تحت المحاكمة (المادتان 12 و 16
وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير المعلومات حول الوضع القانوني والسلامة البدنية والعقلية لمهند الحسني،
إضافة لمعلومات حول المحاكمة الجارية لهيثم المالح.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
-36 تشير المحكمة بنوع من القلق إلى أن الدولة الطرف لم تؤسس حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز
.( وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفقاً لمبادئ باريس (المادة 2
ينبغي على الدولة الطرف تأسيس مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بالوضع الشرعي
.134/ للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48
جمع البيانات
-37 م ع ملاحظ ة أ ن بع ض الإحصائيا ت ق د قدمت ، تأس ف اللجنة لنق ص البيانا ت الشامل ة والمفصل ة حول
الشكاوى، التحقيقات، المحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، فضلاً
.( 13 و 16 ،12 ، عن نقص البيانات حول الإتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي (المواد 2
ينبغي على الدولة الطرف تأسيس نظام فعال لجمع كافة البيانات الإحصائية ذات الصلة من أجل رصد تنفيذ
الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك الشكاوى، التحقيقات، المحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب
وسوء المعاملة، الإتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.
التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
-38 توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز تعاوا مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك،
ومن بين جملة أمور، السماح بزيارات مقرر اللجنة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة
القاسية اللإنسانية والمهنية، ومقرر اللجنة الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب،
ومقرر اللجنة الخاص المعني بالحالات الخارجة عن اختصاص المحكمة وحالات الإعدام العاجلة والتعسفية، والفريق
العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقرر اللجنة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
-39 توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
وغيرها من المعاملة والعقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة.
-40 ينبغي على الدولة الطرف النظر بسحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.
-41 توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار البيانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية.
-42 توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.
-43 تدعو اللجنة الدولة الطرف للمصادقة على معاهدة الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، التي لم تصبح
طرفاً فيها بعد، أي، الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري.
-44 تدعو اللجنة الدولة الطرف لتقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمتطلبات الجديدة للوثيقة الأساسية المشتركة في
المبادئ التوجيهية المتوافقة لتقديم التقارير، كما تمت المصادقة عليها من قبل هيئات المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان
.(HRI/GEN/2/Rev.6)
-45 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر التقارير المقدمة إلى اللجنة والملاحظات الختامية الحالية، بلغات
مناسبة، من خلال المواقع الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
-46 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، وفي غضون سنة، معلومات حول استجابتها لتوصيات اللجنة
. 25 و 35 ،24 ، الواردة في الفقرات 15
-47 تدعو اللجنة الدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التالي، الذي سيكون تقريرها الثاني، قبل 14 أيار/مايو
.2014

تحضير للطباعة أرسل هذا المقال
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع
 English Site
 بحث
 إعادة اعتقال الناشط علي العبد الله
 حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهنّد الحسني
 مخاوف حول مصير الناشط رستناوي

Copyright © Shril . 2008