بيان صحفي 28/10/2009 تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق و اتهام المحامي مهند الحسني بجناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك الظن عليه بجنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد.
و قد أشارت هيئة الدفاع المتمثلة بالأساتذة حسن عبد العظيم , عبد الرزاق زريق , حبيب عيسى , بهاء الركاض , رديف مصطفى , رزان زيتونة , خليل معتوق , جيهان أمين . - بالنيابة عن باقي المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الزميل مهند الحسني و الذين فاق عددهم السبعين محامي بموجب الوكالة المنظمة أصولا - إلى أن تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية قد تم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة بالاستناد إلى قانون الجمعيات حيث اختار مجموعة من المثقفين السوريين و على رأسهم السادة : د. طيب تيزيني و د. صدق جلال العظم و المخرج محمد ملص و د. عاصم العظم و الصحفية منتهى سلطان الأطرش و غيرهم المحامي مهند الحسني رئيسا و ممثلا لها . كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن قرار السيد قاضي الإحالة يخالف الأصول و القانون و يستحق النقض و ذلك بسبب : 1- خطا القرار في عدم التوسع بالتحقيق و سماع شاهد الدفاع وفقا لمطالبة هيئة الدفاع . 2- الخطأ في الاستدلال و في تفسير الأدلة . 3- الخطأ في تفسير القانون . 4- عدم وجود أدلة حول النيل من هيبة الدولة و إقامة صلات غير شرعية . هذا و قدمت هيئة الدفاع في مذكرة الطعن كل ما يثبت صحة ادعائها في النقاط الأربع السابقة و طالبت غرفة الإحالة في محكمة النقض ب - قبول الطعن شكلا - إخلاء سبيل الطاعن المحامي مهند الحسني بكفالة - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه و إعادته لمحوره القانوني و إعادة التامين . المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "
|